مادة 162 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة قبل القيام بالدعوة للاكتتاب بأسناد القرض ونشر أي إعلان لهذه الغاية في الصحف اليومية أن ينشروا في الجريدة الرسمية بياناً بتواقيعهم وعناوينهم يتضمن تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على الإصدار مع الإشارة إلى مصادقة الوزارة وعدد الأسناد التي يراد إصدارها وقيمتها الاسمية ومعدل فائدتها وموعد إيفائها وشروطه وضماناته وعدد أسناد القرض التي أصدرتها الشركة من قبل مع ضماناتها ومقدار رأسمال الشركة، وقيمة المقدمات العينية ونتائج الميزانية الأخيرة المصدقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *