مادة 166 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا لم يكن ثمن الأسناد قد دفع بتمامه عند الاكتتاب ولم يلب المكتتبون الدعوات الموجهة إليهم لدفع الباقي عند استحقاقه يحق للشركة أن تبيع هذه الأسناد إما بالمزاد العلني أو بسعر البورصة إن وجدت وفقاً للإجراءات المعينة في المادة 142.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *