مادة 170 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يتكون حكماً من أصحاب أسناد القرض هيئة موحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل إصدار.
2 ـ وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *