مادة 171 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تجتمع هيئة حملة أسناد القرض لأول مرة بناء على دعوة الشركة المصدرة.
2 ـ وعلى الشركة في خلال أسبوعين من تاريخ اختتام الاكتتاب أن توجه دعوة الهيئة إلى الاجتماع.
3 ـ تدخل في جدول أعمال هذا الاجتماع الموافقة على نظام الهيئة وانتخاب ممثليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *