مادة 172 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تعقد الهيئة اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها.
2 ـ ويجب عليهم دعوتها للاجتماع عند طلب فريق من حملة الأسناد يمثلون (5%) من قيمتها.
3 ـ وتجتمع هذه الهيئة أيضاً بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *