Call us now:
مادة 181 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ تبقى أسهم أعضاء مجلس الإدارة محبوسة ولا يجوز تداولها قبل مضي سنة أشهر على تاريخ نهاية مدة عضويتهم.
2 ـ تحفظ هذه الأسهم لدى الشركة لقاء إيصال وتوضع عليها إشارة الحبس ويعتبر هذا الحبس رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات المترتبة على مجلس الإدارة، ويشار إلى ذلك في سجل الأسهم الموجود لدى الشركة.
3 ـ وإذا نقص العدد المطلوب من الأسهم خلال مدة العضوية يجب على العضو ذي العلاقة إكماله خلال شهر وإلا سقطت عنه العضوية.