مادة 182 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ عندما يكون شخص اعتباري من أشخاص الحقوق العامة كالدولة أو المحافظات أو البلديات مساهماً في مشروع من المشاريع الخاصة، يجوز له أن يستقل في انتداب ممثلين عنه في مجلس الإدارة بنسبة ما يمله من الأسهم على أن ينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة، وأن لا يتدخل في انتخاب الأعضاء الباقين أو في إقالتهم، وتكون مدة ممثلي الشخصي الاعتباري في هذه الحال غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الأساسي لعضوية مجلس الإدارة.
2 ـ يتمتع ممثلو الشخص الاعتباري بما يتمتع به الأعضاء المنتخبون من الحقوق والواجبات.
3 ـ والشخص الاعتباري مسؤول عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *