مادة 183 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجب على عضو مجلس الإدارة أن يثبت بسجل عدلي يبرز للوزارة عقب الانتخاب أنه لم يحكم عليه بإحدى الجرائم الآتية:
آ ـ بأية جناية.
ب ـ بجنحة السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة والتزوير والإفلاس التقصيري والشهادة واليمين الكاذبين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *