مادة 187 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجوز أن يشترط في نظام الشركة الأساسي انتخاب عدد لا يتجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *