Call us now:
مادة 187 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يجوز أن يشترط في نظام الشركة الأساسي انتخاب عدد لا يتجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة.
يجوز أن يشترط في نظام الشركة الأساسي انتخاب عدد لا يتجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة.