مادة 189 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة لسبب من الأسباب فلمجلس الإدارة أن يعين لهذا المركز من يراه مناسباً من المساهمين الحائزين على شروط العضوية.
2 ـ ويبقى هذا التعيين مؤقتاً حتى يعرض على أول اجتماع للهيئة العامة في دورتها السنوية العادية فتملئ حتماً المركز الشاغر إما بإقرار التعيين أو بانتخاب عضو آخر.
3 ـ إذا بلغت المناصب الشاغرة ربع المناصب الأصلية فيتحتم على مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ حدوث الشاغر الأخير وتنتخب من يملئ المراكز الشاغرة.
4 ـ وفي جميع هذه الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *