مادة 191 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجتمع مجلس الإدارة في مكتبه خلال أسبوع واحد من انتخابه وينتخب بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس.
2 ـ إذا لم يحدد نظام الشركة الأساسي مدة لولاية الرئيس ونائبه يكون انتخابهما لمدة سنة.
3 ـ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عندما يرى ذلك مناسباً، عضواً مفوضاً أو أكثر يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الإدارة.
4 ـ تبلغ الوزارة صورة عن قرارات انتخاب الرئيس ونائبه والأعضاء المفوضين، وكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الإدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *