Call us now:
مادة 194 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون حتى تجاه الغير عن جميع أعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة.
2 ـ أما الدعوى التي يحق للمتضرر أن يقيمها فهي دعوى شخصية ولا يحول دون إقامتها حتى بالنسبة للمساهمين اقتراع من الهيئة العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.