مادة 194 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون حتى تجاه الغير عن جميع أعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة.
2 ـ أما الدعوى التي يحق للمتضرر أن يقيمها فهي دعوى شخصية ولا يحول دون إقامتها حتى بالنسبة للمساهمين اقتراع من الهيئة العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *