Call us now:
مادة 195 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون أيضاً تجاه المساهمين عن خطئهم الإداري.
2 ـ أما بالنسبة للغير، فإنهم غير مسؤولون مبدئياً عن خطئهم الإداري.
3 ـ على أنه في حالة إفلاس الشركة وظهور عجز في الموجودات يحق للمحكمة البدائية المدنية بناء على طلب وكيل التفليسة أو النيابة العامة أو عفواً من تلقاء نفسها أن تقرر تحميل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو إلى كل شخص سواهم موكل بإدارة أعمال الشركة أو تفتيش حساباتها ديون الشركة كلاً أو بعضاً.
4 ـ وتعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها وما إذا كانوا متضامنين مع المسؤولية أم لا.
5 ـ ويجب عليهم لدفع هذه المسؤولية إقامة الدليل على أنهم اعتنوا بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور.