مادة 197 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يمكن الاحتجاج بالإبراء الصادر عن الهيئة العامة إلا إذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية وإعلان تقرير مفتشي الحسابات.
2 ـ ولا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور الإدارية التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.
3 ـ لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أو المساهم أن يصوت عن نفسه أو عن من يمثله عندما يكون الأمر متعلقاً بمنفعة خاصة يراد منحه إياها، أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة عند عرضه على الهيئة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *