مادة 198 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تكون المسؤولية إما شخصية تلحق عضواً واحداً من أعضاء مجلس الإدارة وإما مشتركة فيما بينهم جميعاً.
2 ـ وفي الحالة الثانية يكونون ملزمين جميعاً على وجه التضامن بأداء التعويض إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار المتخذ بالرغم منه وذكر اعتراضه في المحضر.
3 ـ ويكون توزيع المسؤولية النهائي بين المسؤولين بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *