مادة 200 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يعين النظام الأساسي طريقة تحديد تعويض أعضاء مجلس الإدارة.
2 ـ ويحدد هذا التعويض إما بمرتب سنوي أو بمبلغ مقطوع عن كل جلسة يحضرها العضو أو بشكل يمزج بين هاتين الطريقتين على أن لا يتجاوز ما يتقاضاه العضو في كلا الحالتين مبلغ (3000) ليرة سورية والرئيس مبلغ (6000) ليرة سورية سنوياً.
3 ـ ويمكن أن يحدد التعويض بنسبة معينة لا تتجاوز عشرة بالمائة من الأرباح الصافية بعد تنزيل الاحتياطي الإجباري واحتياطي ضريبة الدخل وريع الأسهم والاسناد التي تملكها الشركة، على أن لا يتجاوز معدل ما يتقاضاه العضو الواحد من أعضاء المجلس الـ (6000) ليرة سورية والرئيس (12000) ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *