مادة 201 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجوز للهيئة العامة العادية بأن تعدل طريقة تحديد تعويض أعضاء مجلس الإدارة المبينة في النظام الأساسي بقرار تتخذه بالأكثرية المطلقة للأسهم الممثلة. ويخضع هذا القرار إلى تصديق وزارة الاقتصاد، ويكون أثره محصوراً بالسنوات المالية المقبلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *