مادة 205 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يحدد النظام الأساسي التفاصيل المتعلقة بإدارة الجلسات والدعوة إليها والأمور الأخرى التي لم ترد في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *