Call us now:
مادة 205 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يحدد النظام الأساسي التفاصيل المتعلقة بإدارة الجلسات والدعوة إليها والأمور الأخرى التي لم ترد في هذا القانون.
يحدد النظام الأساسي التفاصيل المتعلقة بإدارة الجلسات والدعوة إليها والأمور الأخرى التي لم ترد في هذا القانون.