Call us now:
مادة 208 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ تسقط العضوية بأحد الأسباب الآتية:
آ ـ الوفاة.
ب ـ الاستقالة.
ج ـ انتهاء المدة.
د ـ الإقالة.
هـ ـ الإخلال بالشرط الوارد في المادة 181.
و ـ الغياب، وفقاً لأحكام المادة 211.
ز ـ التعيين لوظيفة عامة.
2 ـ وليس لهذا التعداد صفة الحصر.