مادة 209 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب أن تكون الاستقالة خطية وأن تبلغ إلى مجلس الإدارة.
2 ـ وتعتبر الاستقالة واقعة من تاريخ تبليغها إلى المجلس.
ولا تتوقف على قبول من أحد ولا يجوز الرجوع عنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *