مادة 210 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يحق للهيئة العامة إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بناء على اقتراح المجلس المستند إلى قرار يتخذه بأكثرية المطلقة أو بناء على طلب موقع من مساهمين يمثلون خمساً وعشرين بالمئة من أسهم الشركة المكتتب بها.
2 ـ إذا قدم هذا الطلب إلى مجلس الإدارة قبل شهرين أو أكثر من ميعاد اجتماع الهيئة العامة العادية وجب على مجلس الإدارة أن يوجه خلال عشرة أيام من تاريخ وصول الطلب إليه الدعوة لعقد هيئة عامة، وإذا لم يقم المجلس بهذه الدعوة وجهتها الوزارة.
3 ـ ولا يجوز المذاكرة في الهيئة العامة بشأن إقالة رئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة إلا إذا ورد ذلك صراحة في جدول الأعمال مع ذكر اسم المطلوب إقالته.
4 ـ يجري الاقتراع على الإقالة بالتصويت السري قبل التصويت للمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مفتشي الحسابات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *