Call us now:
مادة 215 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة على الأقل في الميعاد المحدد في نظام الشركة الأساسي، على أن لا يجاوز الأشهر الخمسة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
2 ـ ويجوز دعوتها أيضاً في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الإدارة من مفتشي حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن عشر أسهم الشركة.