مادة 217 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

لا تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها.
2 ـ إذا لم يحصل النصاب في الجلسة الأولى فتعتبر الجلسة التالية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *