Call us now:
مادة 217 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
لا تعتبر الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها.
2 ـ إذا لم يحصل النصاب في الجلسة الأولى فتعتبر الجلسة التالية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.