مادة 219 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية تقرير كل ما يعود لمصلحة الشركة.
2 ـ وتدخل في جدول أعمال اجتماعها السنوي الأمور الآتية:
آ ـ سماع تقرير مجلس الإدارة.
ب ـ سماع تقرير مفتش الحسابات عن أحوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة.
ج ـ مناقشة الحسابات والمصادقة عليها.
د ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومفتشي الحسابات، وتعيين الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معيناً في النظام الأساسي.
هـ ـ تعيين الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
و ـ البحث في الاقتراحات بالاستدانة أو بالرهن أو بإعطاء الكفالات واتخاذ القرارات بذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *