Call us now:
مادة 220 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة مباشرة أو بناء على طلب خطي مبلغ إليه من مساهمين يحملون ما لا يقل عن عشر أسهم الشركة أو بناء على طلب خطي من مفتشي الحسابات.
2 ـ ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة في الحالتين الأخيرتين في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه.
3 ـ يرأس الهيئة العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة.