مادة 224 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجب أن توجه الدعوة لحضور اجتماع الهيئات العامة إلى المساهمين بإعلان ينشر على مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين على الأقل.
2 ـ ويجوز دائماً الاستعاضة عن الإعلان بالصحف بكتب مضمونة على أن ترسل إلى جميع المساهمين بدون استثناء.
3 ـ ويجب أن تتضمن الدعوة في كل حال خلاصة واضحة عن جدول الأعمال.
4 ـ ولا يجوز أن تقل المدة بين نشر أول إعلان وبين يوم الاجتماع عن عشرة أيام.
5 ـ إذا لم تعقد الجلسة الأولى لفقدان النصاب يجب أن لا تقل المدة بين إعلان الدعوة للجلسة الثانية وبين ميعاد انعقادها عن عشرة أيام.
6 ـ وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد المدة بين الجلستين الأولى والثانية على خمسة عشر يوماً.
7 ـ ويجري التبليغ للجلسة الثانية وفقاً للأصول المتبعة بشأن تبليغ الدعوة للجلسة الأولى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *