مادة 225 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ ينظم المؤسسون جدول الأعمال للهيئة العامة التأسيسية وينظم مجلس الإدارة جدول الأعمال للهيئتين العامتين العادية وغير العادية.
2 ـ يذاع جدول الأعمال ويبلغ مع الدعوة.
3 ـ لا يجوز البحث في ما هو غير داخل في جدول الأعمال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *