مادة 226 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لكل مساهم حق الاشتراك في أبحاث الهيئة العامة رغم كل نص مخالف.
2 ـ ولكل مساهم عدد من الأصوات يوازي عدد أسهمه.
3 ـ يجوز أن يحدد النظام الأساسي عدد الأصوات التي تحق للمساهمين الذين يملكون عدداً كبيراً من الأسهم.
4 ـ يجوز أن ينص النظام الأساسي على مضاعفة عدد الأصوات لمصلحة المساهمين الذين احتفظوا بملكية أسهمهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متوالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *