مادة 227 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز التوكيل لحضور الهيئات العامة على أن يكون الوكيل مساهماً وأن لا يحمل بصفته وكيلاً عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الأساسي.
2 ـ لا يجوز بكل حال أن يزيد عدد الأسهم التي يحملها الوكيل بهذه الصفة على خمسة في المائة من رأس مال الشركة التي طرحت أسهمها على الاكتتاب العام وعلى عشرة بالمائة من رأس مال الشركة التي لم تطرح أسهمها على الاكتتاب العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *