Call us now:
مادة 228 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ تسجل في سجل خاص بمركز الشركة طلبات الاشتراك في الهيئة العامة على أن يبدأ التسجيل في مدة لا تقل عن أسبوع قبل ميعاد الجلسة ويغلق التسجيل قبل عقد الجلسة.
2 ـ يسجل في هذا السجل اسم المساهم وعدد الأسهم التي يحملها أصالة ووكالة ويستند في ذلك إلى السجل الخاص الموجود لدى الشركة.
3 ـ يعطى للمساهم بطاقات بدخول الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها.
4 ـ ويقوم بالتسجيل أحد أعضاء مجلس الإدارة وعلى مسؤولية هذا المجلس.
5 ـ تبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول الذي لم يكتمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني ما لم يطلب صاحب العلاقة تعديلها خلال المدة المفتوحة للتسجيل الثاني.