مادة 229 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يعين رئيس الهيئة العامة كاتباً لتدوين وقائع الجلسة من المساهمين أو من غيرهم ويختار مراقبين لجمع الأصوات وفرزها من بين أكثر المساهمين أسهماً.
2 ـ يحضر الجلسات مندوب عن الوزارة تحت طائلة بطلان الجلسة.
3 ـ ينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها ويوقع عليه الرئيس والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *