مادة 232 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يكون التصويت بالطريقة التي يعينها الرئيس.
2 ـ أما في الانتخابات والإقالة من العضوية فيكون بالاقتراع السري، ويجوز للرئيس بموافقة مندوب الحكومة أن يعمد إلى طريقة تصويت أخرى إذا لم ير محذوراً من ذلك ما لم يطالب بالتصويت السري مساهم واحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *