مادة 233 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ القرارات التي تصدرها الهيئة العامة المجتمعة قانوناً ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع المساهمين سواء أكانوا حاضرين أم غائبين ضمن أحكام القانون.
2 ـ ولا يجوز الاعتراض على قرارات الهيئات العامة إلا وفقاً للقانون.
3 ـ ولا يوقف الاعتراض تنفيذ القرارات إلا بعد الحكم ببطلانها.
4 ـ وعلى كل حال لا يجوز سماع الدعوى ببطلان أحد القرارات المتخذة من قبل الهيئة العامة بعد مضي سنة واحدة على اتخاذه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *