مادة 234 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ إذا اتخذت الهيئة العامة قراراً من شأنه أن ينقص بوجه من الوجوه الحقوق العائدة لفئة من الأسهم، فلا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد موافقة هيئة خاصة مؤلفة من حملة أسهم الفئة ذات الشأن.
2 ـ تطبق على هذه الهيئة الخاصة قواعد النصاب الوارد ذكرها في المادة 221 ونسبة الأصوات المعينة في المادة 222 فقرة رقم (1).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *