Call us now:
مادة 238 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجب على المفتشين أن يضعوا تقريراً خطياً يقدمونه للهيئة العامة عن حالة الشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع أنصبة الأرباح وأن يقترحوا في هذا التقرير أما المصادقة على الميزانية السنوية بصورة مطلقة أو مع التحفظ وأما بإعادتها لمجلس الإدارة.
2 ـ ويجب أن يبحث المفتشون في تقريرهم الأمور التالية:
أ ـ مطابقة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المعروضين على الهيئة العامة للقانون ولدفاتر الشركة ولحالتها المالية.
ب ـ موقف المديرين وأعضاء مجلس الإدارة من حيث تقديمهم للمفتشين جميع البيانات التي طلبوها في سبيل القيام بمهمتهم وتسهيل إجراء التحقيق المادي عن كل الشؤون التي أرادوا دراستها.
ج ـ المنافع الخاصة والنقاط التي أوجب القانون التقيد بها.
3 ـ إذا اطلع المفتشون على مخالفات للقانون أو لنظام الشركة الأساسي فعليهم أن يبلغوا ذلك المرجع المربوط به الشخص المسؤول ورئيس مجلس الإدارة والوزارة.
4 ـ أما في الأحوال الهامة فعليهم أن يرفعوا الأمر إلى الهيئة العامة.
5 ـ ويضع المفتشون تقريرهم إما بالإجماع وإما بالأكثرية وللمخالف أن يقدم مخالفته بتقرير على حدة.
6 ـ إذا لم يقدم تقرير مفتشي الحسابات أو لم يقرأ في الهيئة العامة فإن قرار هذه الهيئة بتصديق الحسابات وبتوزيع الأرباح باطل.