Call us now:
مادة 240 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ مفتشوا الحسابات مسؤولون إما بصورة فردية أو بالتضامن عن الأخطاء التي يرتكبونها في عملهم.
2 ـ وتسقط بالتقادم دعوى المسؤولية هذه بمرور خمس سنوات على تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي تلي فيها تقريرهم.