مادة 240 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ مفتشوا الحسابات مسؤولون إما بصورة فردية أو بالتضامن عن الأخطاء التي يرتكبونها في عملهم.
2 ـ وتسقط بالتقادم دعوى المسؤولية هذه بمرور خمس سنوات على تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي تلي فيها تقريرهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *