Call us now:
مادة 242 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ السنة المالية للشركة تتبع السنة الشمسية.
2 ـ ويجوز أن يحدد النظام الأساسي بدأها ومنتهاها في أي شهر كان.
1 ـ السنة المالية للشركة تتبع السنة الشمسية.
2 ـ ويجوز أن يحدد النظام الأساسي بدأها ومنتهاها في أي شهر كان.