مادة 242 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ السنة المالية للشركة تتبع السنة الشمسية.
2 ـ ويجوز أن يحدد النظام الأساسي بدأها ومنتهاها في أي شهر كان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *