Call us now:
مادة 244 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة:
أ ـ كيفية سير أعمال الشركة وحالتها المادية والاقتصادية.
ب ـ شرحاً لحساب الأرباح والخسائر.
ج ـ التزامات الشركة التي لم تدخل في الميزانية والتزاماتها الناشئة عن سحب الشيكات والسفاتج.
د ـ كامل مخصصات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمفتشين بما في ذلك أجورهم وأرباحهم والتعويض عن نفقاتهم وضماناتهم ومهماتهم.
هـ ـ اقتراحاً بتوزيع الأرباح.
2 ـ ويجب أن ينوه في التقرير بالأمور الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون وبكل تغيير حدث في أسلوب وضع الميزانية أو تقديمها.