Call us now:
مادة 248 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجوز للهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية باسم احتياطي اختياري على أن لا يزيد المبلغ المقرر سنوياً عن ربع الأرباح الصافية لتلك السنة.
2 ـ ولا يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم الاحتياطي الاختياري كامل قيمة رأس مال الشركة وذلك باستثناء شركات التأمين والمصارف.
3 ـ ويستعمل الاحتياطي الاختياري وفقاً لقرارات الهيئة العامة.