مادة 249 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجب فرز جزء من الأرباح يتناسب مع نوع المشروع لقاء الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
يجوز أن ينص النظام الأساسي على صندوق خاص لإنشاء أو لمساعدة مؤسسات إسعاف لعمال الشركة ومستخدميها.250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *