Call us now:
مادة 249 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يجب فرز جزء من الأرباح يتناسب مع نوع المشروع لقاء الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
يجوز أن ينص النظام الأساسي على صندوق خاص لإنشاء أو لمساعدة مؤسسات إسعاف لعمال الشركة ومستخدميها.250