Call us now:
مادة 251 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ إن قرارات الهيئة العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي أو بحل الشركة أو اندماجها بشركة أخرى لا تصبح نافذة إلا بعد تصديقها بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.
2 ـ وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يطلب تصديقها.
3 ـ إذا لم يصدر القرار الوزاري بهذا التصديق في ميعاد شهرين من وصول الطلب إلى الوزارة فيعتبر ذلك رفضاً للتصديق وللشركة أن تتبع حينئذ نفس طرق المراجعة المنصوص عليها في المادة 105.