مادة 252 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز زيادة رأس المال إذا كان رأس مال الشركة الأصلي لم يغط بكامله أو كانت أقساط الأسهم لم تدفع بكاملها.
2 ـ يجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للأسهم القديمة ولو كانت الأسهم الجديدة قد أصدرت بسعر يزيد على قيمتها الاسمية وفي هذه الحال يقيد الفرق بين القيمة الاسمية وقيمة الإصدار ربحاً في حساب الاحتياطي.
3 ـ تطبق أحكام الاكتتاب الأصلية على الأسهم الجديدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *