مادة 253 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إذا رأى مجلس الإدارة ضرورة لزيادة عدد الأسهم عن طريق إيجاد أسهم عينية جديدة، وجب عليه إتباع الأصول المنصوص عليها بشأن الأسهم العينية المصدرة عند التأسيس وتقوم عندئذ الهيئة العامة غير العادية بوظائف الهيئة العامة التأسيسية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *