Call us now:
مادة 254 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لكل مساهم حق أفضلية بالاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه رغم كل نص مخالف في النظام الأساسي.
2 ـ ويجوز منح مدة لممارسة الحق المذكور على أن لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك.
3 ـ تتضمن الدعوة تحديد بدء ونهاية موعد الاكتتاب وسعره.
4 ـ ويجب أن يكون جميع المساهمين الأصليين متساوين في حق استعمال هذه الأفضلية.