مادة 255 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز أن تندرج شركات مساهمة ببعضها.
2 ـ ولا يجري الاندماج إلا بقرار من الهيئة العامة غير العادية للشركتين وحسب القواعد المتعلقة بزيادة رأس المال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *