مادة 256 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ للشركة المساهمة أن تخفض رأسمالها إذا زاد على حاجتها أو إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إعادته إلى قيمته الموجودة لديها.
2 ـ لا يجوز أن يقرر التخفيض إلا مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
3 ـ ويجب أن يستند التخفيض إلى قرار صادر عن الهيئة العامة غير العادية وأن يقترن هذا القرار بتصديق الوزارة.
4 ـ ويجوز أن يجري التخفيض بأحد الأشكال الآتية:
أ ـ تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط غير المستحقة إذا كانت فائضة على حاجة الشركة.
ب ـ تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة فيما إذا طرأت خسارة على الشركة أو بإعادة جزء منه فيما إذا رأت أن رأسمالها يزيد على حاجتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *