Call us now:
مادة 256 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ للشركة المساهمة أن تخفض رأسمالها إذا زاد على حاجتها أو إذا طرأت عليها خسارة ورأت الشركة إعادته إلى قيمته الموجودة لديها.
2 ـ لا يجوز أن يقرر التخفيض إلا مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
3 ـ ويجب أن يستند التخفيض إلى قرار صادر عن الهيئة العامة غير العادية وأن يقترن هذا القرار بتصديق الوزارة.
4 ـ ويجوز أن يجري التخفيض بأحد الأشكال الآتية:
أ ـ تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط غير المستحقة إذا كانت فائضة على حاجة الشركة.
ب ـ تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة فيما إذا طرأت خسارة على الشركة أو بإعادة جزء منه فيما إذا رأت أن رأسمالها يزيد على حاجتها.