مادة 258 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

تبلغ الوزارة الدائنين الوارد اسمهم في الجدول عن عزم الشركة على تخفيض رأسمالها ويعلن عن ذلك العزم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين في مركز أعمال الشركة وفي فروعها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *