Call us now:
مادة 258 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
تبلغ الوزارة الدائنين الوارد اسمهم في الجدول عن عزم الشركة على تخفيض رأسمالها ويعلن عن ذلك العزم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين في مركز أعمال الشركة وفي فروعها.
تبلغ الوزارة الدائنين الوارد اسمهم في الجدول عن عزم الشركة على تخفيض رأسمالها ويعلن عن ذلك العزم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين في مركز أعمال الشركة وفي فروعها.