مادة 259 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لكل دائن حق الاعتراض على التخفيض المنوي إجراؤه.
2 ـ يقدم الاعتراض إلى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إعلان.
3 ـ تسعى الوزارة لتصفية الاعتراضات بالطرق الحبية خلال شهر من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض.
4 ـ إذا لم يحل الاعتراض في المهلة المذكورة، تكلف الوزارة المعترضين بتقديم دعوى أمام المحكمة البدائية المدنية في مركز الشركة الرئيسي خلال شهر من التكليف.
5 ـ على كاتب المحكمة أن يرسل إلى الوزارة إشعاراً بإقامة الدعوى فور تسجيلها تحت طائلة المسؤولية المسلكية.
6 ـ إذا حصلت المراجعة القضائية تؤجل المصادقة على تخفيض رأس المال إلى أن تقرر المحكمة أن هذا التخفيض يضر أو لا يضر بحقوق المعترضين.
7 ـ إذا لم يقع اعتراض لدى الوزارة أو أمام القضاء خلال المواعيد المعينة أو وقع اعتراض وفصلت فيه المحكمة بأن التخفيض لا يضر بحقوق المعترضين، قامت الوزارة بإجراءات التصديق والشهر بقرار منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *