Call us now:
مادة 262 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
يجوز في الشركة التي خصصت مبلغاً لقاء استهلاك أسهمها أن تستهلك هذه الأسهم قبل انحلال الشركة بالقرعة السنوية.
يجوز في الشركة التي خصصت مبلغاً لقاء استهلاك أسهمها أن تستهلك هذه الأسهم قبل انحلال الشركة بالقرعة السنوية.