مادة 262 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

يجوز في الشركة التي خصصت مبلغاً لقاء استهلاك أسهمها أن تستهلك هذه الأسهم قبل انحلال الشركة بالقرعة السنوية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *