مادة 263 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ على الشركة أن تمنح أصحاب الأسهم التي تم شراؤها أو استهلاكها وفقاً لأحكام المادتين السابقتين أسهماً تدعى أسهم التمتع.
2 ـ يستفيد أصحاب أسهم التمتع من جميع الحقوق التي يستفيد منها أصحاب الأسهم العادية ما عدا الفائدة المعينة في نظام الشركة الأساسي واسترداد قيمة السهم الاسمية عند تصفية الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *